321 - فإن قصروا الصلاة قبل أن يرتحلوا من ذلك المكان فعليهم إعادة الصلاة.
لانهم خرجوا منها قبل إكمال الفرض.
322 - ثم إن خرجوا من ذلك المكان قبل أن يمضى وقتها وقبل أن يعيدوها صلوها ركعتين ي وآن خرجوا بعد مضى وقتها صلوها أربعا.
لان تقرر الوجوب باعتبار آخر الوقت.
323 - فإذا خرج الوقت وهم مسافرون كان عليهم صلاة السفر.
وإن خرج الوقت وقم مقيمون كان عليهم صلاة المقيمين، ولا يتغير هذا الحكم بما أدوا.
لان المؤادة كانت فاسدة حين سلموا على رأس ركعتين وهم مقيمون فكأنهم لم يصلوها أصلا.
324 - فإن سبق أهل المدينة البعيدة إلى ذلك المكان فلم يأتهم والى المدينة القريبة عشرة أيام وأن ذلك المكان من مدينتهم على مسيرة يومين أتموا الصلاة.
لما بينا.
325 - وإن كان على مسيرة ثلاثة أيام قصروا الصلاة فيها وإن أقاموا شهرا أو أكثر.
لانهم صاروا مسافرين بالخروج إليها فلا يصيرون مقيمين ما لم يعزموا