شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
كانوا صادقين يحيا ملكه بهذا، وإن كانوا غاصبين لا يستفيدون البراءة عما لزمهم من الضمان بهذا. ولذلك (1) لا يجوز البيع (59 آ) باعتبار هذا الامر إذا كان من في يده غاصبا.
273 - فإن حضر صاحبها وقد هلك الثمن في يد من باعها بعد أمر الأمير بهذه الصفة فإن أقر بما أخبره به الأمير فهو برئ من ضمانه وضمان ثمنه.
لأنه يتبين أن البيع كان بإذنه صحيح.
274 - وإن جحد صاحبها ذلك فالبائع ضامن حتى يقيم البينة على ما يدعى، فإن أقام البينة على ما يدعى، فالثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم.
275 - فإن وجد صاحبها الدابة في يد المشترى كان له أن يأخذها إذا أقام البينة أنها له.
لأنه وجد عين ماله.
276 - فإن أقام المشترى البينة على مال قاله الواجد وعلى ما أمره به الأمير سلم له ما اشترى.
لأنه أثبت سبب ملك صحيح لنفسه بالبينة.
277 - وإن لم يكن له بينة أخذ الدابة صاحبها ورجع المشترى على البائع بالثمن.
لاستحقاق المبيع من يده.

(1) ه‍ " وكذلك ".
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»