شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ٢١٦
حاصل بسبب واحد، إلا أن محمدا رحمه الله يسلم هذا الأصل فيما يحتمل النقل، ولكنه يقول فيما لا يحتمل النقل: يقام غيره مقامه باعتبار تفويت ثمرات الملك على المالك، كما يشترط الإشارة في الدعوى، والشهادة إلى العين فيما يحتمل النقل إلى مجلس القاضي، ثم فيما لا يحتمل يقام ذكر الحدود مقامه للتيسير.
265 - وكذلك لو كان الرجل راكبا فأنزله كرها وألحقه بالعسكر لم يضمن دابته.
لأنه لم يصنع فيها شيئا، إنما صنعه في صاحبها.
266 - وإن أخذ صاحب الساقة الرجل فألحقه بالعسكر وترك دابته فمر بها سرية كانوا على إثرهم فعلفوها وقاموا عليها حتى ألحقوها بالعسكر، ثم حضر صاحبها فهو أحق بها.
لأنه وجد عين ماله فيكون أحق به. وليس لهم أن يرجعوا عليه بما أنفقوا، لأنه لم يأمرهم بذلك. وقد بينا هذا.
وحكى أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له رمح طويل. وكان إذا شق عليه حمله ألقاه على الطريق فيمر به بعض الاعراب ممن يكون في آخر العسكر فيأخذه وهو لا يعرف قصته، حتى يأتي به المنزل، فيجئ الزبير ويقول:
جزاك الله خيرا فيما حملت من رمحي. فيأخذه. فعل ذلك غير مرة.
267 - فإن كانوا حين أتوا بها العسكر أخبروا الأمير خبرها فأمرهم أن ينفقوا عليها حتى يجدوا صاحبها ففعلوا ذلك، ثم حضر صاحبها، أخذها وأعطاهم ما أنفقوا بعد أمر الأمير (58 ب). ولم يعطهم شيئا مما أنفقوا قبل ذلك.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»