وليس لصاحبها إذا حضر أن يبطل البيع، وإنما حقه في ثمنها.
271 - فإن كان أمرهم بالانفاق زمانا ثم باعها، فقالوا: اعطنا من الثمن ما أنفقنا، وأقاموا البينة على ما ادعوا من النفقة قبل أن يحضر صاحبها أو بعد ما حضر أعطاهم ما أنفقوا بعد أمره.
لانهم استوجبوا ذلك في ذمة صاحبها بإحيائهم مالية هذه الدابة، ولهذا لو حضر صاحبها كان لهم أن يحبسوها حتى يأخذوا ما أنفقوا، بمنزلة راد الآبق بحسبه بالجعل. والثمن بدل تلك المالية، فيعطيهم الأمير مقدار حقهم من ذلك.
وهذه البينة مقبولة منهم قبل حضور صاحبها باعتبار أن الأمير خصم فيه عن صاحبها، كما تقبل البينة منهم في ابتداء الامر بالانفاق، فإنهم لو قالوا للأمير: وجدنا هذه الدابة ولا نعرف (1) صاحبها أقرهم بأن يأتوه بشهود على ذلك، ويقبل بينهم ليأمرهم بالانفاق.
272 - فإن لم يأتوه بشهود ورأى الامام النظر في أن يأمرهم بذلك فلا بأس بأن يقول: أمرتهم أن ينفقوا عليها، على أنه إن كان الامر كما زعموا رجعوا على صاحبها، وإلا فلست آمرهم بشئ من ذلك.
ويشهد على هذا. أو يقول: أمرتهم يبيعها وإنفاق ثمنها إن كان الامر كما ذكروا. وإن كان الامر على غير ما زعموا فلست آمرهم بشئ من ذلك.
وهذا لان الاشهاد بهذه الصفة يتمحض (3) نظرا لصاحبها بأنهم إن