المذهب عندنا أن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء. ولكنه اعتبر المقصود يفهمه أكثر الناس في هذا الموضع، لان الغزاة في العام الغالب لا يقفون (1) على حقائق العلوم. وإن أميرهم بهذا اللفظ إنما يقصد نهى الناس عن الخروج إلا تحت لواء فلان. فجعل النهى المعلوم بدلالة كلامه كالمنصوص عليه. وتمام هذه المسألة في الأصول.
195 - قال: ولا أحب إذا (2) انتهوا إلى القرى أن يدخل القرية الرجل الواحد، لعل فيها قوما مختفين (3) فيقتلوه. ولكن يدخل عدد القرية متأهبين (4) للقتال. فإن كان فيها أحد أعلم بعضهم بعضا لقوله تعالى {خذوا حذركم فانفروا ثبات (5) أو انفروا جميعا} (6).
196 - وإن نهى الأمير المسلمين أن يقطعوا الشجر أو يهدموا الأبنية فليس ينبغي لهم أن يعصوه في ذلك.
لان في هذا النهى احتمال معنى النظر للمسلمين. وهذا المنع (7) من أمر الحرب. ولو نهاهم عن القتال كان عليهم أن لا يعصوه ما لم يأت ضرورة أو معصية، فكذلك إذا نهاهم عن هذه الخصال.