شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
ما بقى نفلهم. لأنه هكذا شرط لهم الربع بعد الخمس. ومراده مما يصيبون، ومصابهم ثلاثة أرباع الغنيمة.
201 - وذكر بعد هذا هذه المسألة وقال:
يقسم (1) ما جاءوا به (51 آ) بينهم على سهام الخيل والرجالة، ثم ينظر إلى ما أصاب الثلاثمائة فيخرج الخمس من ذلك، ثم يعطيهم نفلهم مما بقى.
ووجه التوفيق أنه وضع المسألة هناك فيما إذا كان بعضهم فارسا وبعضهم راجلا. وها هنا وضع المسألة فيما إذا كان فرسانا كلهم أو رجالة كلهم. فلهذا ميز لهم ثلاثة أرباع الغنيمة ليعطى منها نفلهم.
وقال في موضع آخر: يرفع الخمس في جميع المصاب (2) أولا ثم ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيعطيهم من ذلك نفلهم.
فالحاصل أنه كرر ذكر هذه المسألة في أربعة مواضع في هذا الكتاب.
وأجاب في كل موضع بجواب آخر، فنذكر في كل موضع ما هو صواب من الجواب وما هو غلط إذا انتهينا إليه إن شاء الله.
قال: ثم نظر إلى الربع الباقي فعزل خمسة ثم جمع ما بقى منه إلى ما بقى من الثلاثة الأرباع.
فجعل ذلك مع غنايم أهل المعسكر يقسمها بينهم جميعا على قسمة الغنيمة.
وفى بعض النسخ يذكر.

(1) ه‍ " تقسيم ".
(2) في هامش ق " ما يصاب. نسخة ".
(١٨٠)
مفاتيح البحث: الخمس (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»