شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٧٧
192 - وإن قال الوالي لا يخرجن أحد إلى العلف إلا تحت لواء فلان، فينبغي لهم أن يراعوا شرطه، فيخرجوا تحت لوائه. فإذا أتوا القرى فلا بأس بأن يتفرقوا فيها لطلب العلف على وجه يغيث بعضهم بعضا إذا احتاجوا إليه. فإذا أتاهم العدو فلينضموا إلى صاحب اللواء حتى يقاتلوا تحت لوائه، وإن لم يكن صاحب اللواء بحضرتهم فليؤمروا عليهم أميرا.
والحاصل أن ينبغي أن يتحرزوا عن إلقاء النفس في التهلكة بأقصى ما يتمكنون منه. قال الله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} (1).
193 - ولا ينبغي بعد ما خرجوا أن يفارقوا صاحب اللواء، إلا حيث يمكنهم أن يغيثهم إذا استغاثوا.
لأنا نعلم أن مقصود الامام من قوله لا يخرجوا إلا تحت لواء فلان ليس الخروج فقط، ولكن مراده: كونوا تحت لوائه إلى أن ترجعوا. ومن يراع أمره في شئ يراع صفة أمره.
194 - وكذلك لو قال منادي الأمير: من أراد العلف فليخرج تحت لواء فلان، ولم يكن منه نهى ولا أمر غير هذا، فهذا بمنزلة النهى.
وقد (50 ب) بينا أنه بنى هذا الكتاب على أن المفهوم حجة، وظاهر

(1) سورة البقرة، 2، الآية 195.
م - 12 السير الكبير
(١٧٧)
مفاتيح البحث: الحج (1)، سورة البقرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»