شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٨١
أنه لا يخمس هذا الربع.
فكأنه بنى ذلك على أن المائة العصاة بمنزلة المتلصصين في دار الحرب بغير إذن الإمام، فلا يخمس ما أصابوا. وهو غلط. فإنه إنما لا يخمس مصاب المتلصصين إذا لم يكونوا أهل منعة. وهؤلاء أهل منعة بالانضمام إلى الثلاثمائة، فلا بد من أن يخمس ما أصابوا.
202 - وإن كانت الثلاثمائة ليسوا قوما بأعيانهم والمسألة بحالها فإن الامام ينظر إلى ثلاثة أرباع الغنيمة فيخرج منها الخمس ثم ينظر إلى ربع ما بقى فيقسم بين الأربعمائة بالسوية نفلا لهم.
لان الاستحقاق بالتنفيل يثبت لثلاثمائة منهم، وليس بعضهم أولى من البعض. فلا بد من قسمة ذلك بينهم بالسوية، لاستوائهم في سبب الاستحقاق ثم يخرج الخمس من الربع الباقي ويجمع ما بقى منه إلى ما بقى من الثلاثة الأرباع فيقسمها بينهم وبين جميع العسكر على سهام الخيل والرجال كما هو الحكم في قسمة الغنيمة بين الغانمين.
203 - فإن كانت المائة العصاة بأعيانهم فرأى الأمير أن يحرمهم سهمهم مما أصابوا، فقسم ما بقى بين الثلاثمائة وأهل العسكر وحرم العصاة، ثم ولى آخر يرى ما صنع الأول جورا أمضى صنيعه ذلك ولم يرده.
لأنه أمضى باجتهاده فعلا مختلفا (1) فيه. فان عند بعض الفقهاء يحرم العصاة حظهم مما أصابوا ليكون زجرا وفطاما لهم عن العود إلى مثله، وردوا ذلك إلى حرمان القاتل الميراث بسبب جنايته. وبيان هذا يأتي في باب إحراق

(1) ط، ه‍ " مجتهدا ".
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»