ولو عقد الأمير لواء الرجل وقال: لا يخرجن معه إلا ثلاثمائة، فينبغي لهم أن يطيعوه فلا يخرج إلا العدد الذي قال (1).
لان الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى، فيكون هذا تصريحا بالنهي عن الزيادة عن العدد المستثنى.
198 - ولو صرح لهم بالنهي مطلقا لم يحل لهم عصيانه.
فكذلك ها هنا:
199 - فإن خرجوا أربعمائة فأصابوا غنائم لم يحرموا الغنيمة مع أهل العسكر.
وإن كانوا قد أساءوا، لانهم مجاهدون قاصدون إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين. فمخالفتهم الأمير لا يكون أكثر تأثيرا من مخالفتهم أمر الله تعالى بارتكاب ما لا يحل. فكما أن ذلك لا يخرجهم من أن يكون مؤمنين فهذا لا يخرجهم من أن يكونوا غزاة، كيف وهذا النهى بمعنى في غير المنهي عنه، فإنه ما نهاهم عن الخروج لعين الخروج (2) أو القتال أو الاغتنام (3)، ولكن للاشفاق عليهم.
200 - فإن كان قد نفلهم الربع بعد الخمس فخرجوا فأصابوا غنائم، فإن كانت الثلاثمائة الذين أمرهم بالخروج قوما مسمين بأعيانهم ميز ثلاثة أرباع الغنيمة فأعطى أولئك منها نفلهم.
هكذا ذكر في بعض النسخ، وهو غلط. ولكن الصواب ما ذكره في بعض النسخ أنه يقول الخمس من هذه الثلاثة الأرباع. ثم يعطيهم من ربع