189 - وينبغي أن يؤمر عليهم أميرا لتتفق كلمتهم ويتمكنوا (1) من المحاربة مع المشركين إن ابتلوا بذلك.
190 - وكذلك إن خرجوا متفرقين قبل نهى الامام، فهجم عليهم العدو، فينبغي لهم أن يجتمعوا ويؤمروا عليهم أميرا ثم يقاتلوا حتى يلتحقوا بالعسكر.
لان حاجة الجيش إلى ذلك ماسة. والامام ناظر لهم. فإنما يتم النظر منه إذا بعث لذلك قوما.
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روينا: " هل أمرتما؟
قال: نعم. فقال: ألا (2) قد رشدتما ".
وقد بينا أن المسافرين يستحب لهم أن يؤمروا عليهم أمرا فما ظنك (3) في المحاربين؟
191 - وبعد ما نهى الوالي الناس عن الخروج إذا أصابهم ضرورة من العلف، وخافوا على أنفسهم أو على ظهورهم ولم (4) يجدوا ما يشترون فلا بأس بأن يخرجوا في طلب العلف.
لان موضع الضرورة مستثنى عن موجب الامر بدليل قوله تعالى {إلا ما اضطررتم إليه} (5).