180 - وإن أمرهم الامام أن لا يبرحوا (1) من مراكزهم ونهى عن أن يعين بعضهم بعضا فلا ينبغي لهم أن يعصوه، وإن أمنوا من ناحيتهم وخافوا على غيرهم.
لان طاعة الامام فرض عليهم بدليل مقطوع به، وما يخافونه موهوم على ما قيل: أكثر ما يخاف لا يكون.
181 - والأصل فيه ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة يوم أحد أن يقوموا بموضع ولا يبرحوا من مراكزهم. فلما نظروا إلى المشركين، وقد انهزموا، ذهبوا يطلبون الغنيمة. فكانت هزيمة المسلمين في ناحيتهم.
كما قال الله تعالى: {حتى إذا فشلتم، وتنازعتم في الامر، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون} (2).
182 - قال: وإن خرج علج من المشركين بين الصفين يدعو إلى البراز فلا بأس بأن يخرج إليه رجل من المسلمين من غير أن يستأذن من الامام (49 ب) في ذلك.
لان دلالة الاذن في المبارزة كصريح الاذن، وتسوية الصفوف كان للقتال، فذلك دلالة الاذن في المبارزة.
ما لم ينههم. فإن نهاهم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا.