شرح السير الكبير - السرخسي - ج ١ - الصفحة ١٧٣
لان الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها، كمقدم المائدة بين يدي الغير إذا نهاه عن الاكل.
وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال في بعض أيام خيبر. فقاتل رجل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الجنة لعاص " (1).
183 - وكذلك إن نهى إنسانا بعينه، فلا ينبغي له أن يخرج لاحتمال النظر في نهى الامام له، ولا بأس بأن يخرج غيره لبقاء دليل الاذن في حقه.
والأصل فيه ما روى أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة خرجوا يوم بدر يدعون إلى البراز. فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار. فقالوا لهم: انتسبوا. فانتسبوا. فقال: أنتم أبناء قوم كرام، ولكنا نريد أكفاءنا من قريش، فارجعوا إلى محمد وقولوا له:
أخرج إلينا أكفاءنا.
هكذا ذكر في المغازي.
وهو دليل على أنه لا بأس بالخروج قبل نهى الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك.
وروى محمد (2) رحمه الله هذه القصة من وجه (3) آخر.
184 - فقال: فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا

(1) ه‍ " للعاصي ".
(2) ه‍ " محمد بن الحسن ".
(3) ه‍ " وجهه " وهو خطأ.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»