وثانيا - ان الذم الوارد قد يكون متأخرا عن عمل الطائفة برواياته وكم من الفرق بين من لم يثبت فسقه ولا كذبه ولم تثبت بالمقابل وثاقته وبين طرح رواياته إذ العمل بالروايات قد يكون من جهة العلم بصدورها أو بصحتها لاحتفافها بقرائن ما علمها الأصحاب وخفيت علينا.
وأما الايراد الثالث فقد تبين مما سبق إذ لا منافاة بين ثبوت كبرى عمل الطائفة بأخبار الفطحية أو الواقفية وبين عدم ثبوت وثاقة علي بن أبي حمزة المستشهد بها في المقام وذلك:
أولا - كون النقض أخص من المدعى ولا مانع من استثناء الأصحاب لجملة من الواقفية أو الفطحية وان ثبتت وثاقتهم في الجملة - لأمور وموانع أخر.
وثانيا - ان علي بن أبي حمزة قد وقف بعد وفاة الكاظم (عليه السلام) وأما قبل ذلك فإنه لم يثبت فيه ذم بل كان وكيلا من قبل الإمام (عليه السلام).
وأما الايراد الرابع فهو غريب لا يترقب صدوره لان اشتراط العدالة شئ وتفسيرها شئ آخر.
وكيف يتوهم إيقاع معارضة وتهافت في كلام قائل يتصدى بنفسه لتفسيره بغير ما قد يظهر منه بدوا.
وكذا فان تفسير العدالة بما ذكر يرفع التهافت إذ عليه لن يكون لكلامه لازم هو عدم العمل بالاخبار الموثقة ليحصل التهافت بين الكلامين.
إلا أن الانصاف ثبوت التلازم وذلك من جهة إرادة الامامي من المسلم العادل بناء على تفسيره المتقدم.
نعم يمكن منع الملازمة الثانية إذ أن تفسير العدالة كيفما وقع لا يعني عملا بالاخبار الموثقة لخروجه عن العدالة بمجرد كونه غير إمامي كما لا