الثاني - ان الكليني نفسه قد نبه السائل على كيفية الاخذ بالروايات التي أوردها وما ينبغي طرحه منها حيث قال فيما قال [فاعلم يا أخي أرشدك الله لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا ما أطلقه العالم.. وقوله (عليه السلام) خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه..].
فان هذا صريح في وجود روايات شاذة ينبغي طرحها لمقابلتها للمجمع عليه.
الثالث - انه لا ملازمة أصلا بين طلب السائل لكتاب شاف له وبين كون الكتاب قطعي الصدور أو صحيحا مطلقا.. فكم من الكتب الطبية أو الهندسية والتي فيها من الغث والثمين ورغم ذلك يقال لها كافية نظرا لامكان اقتناص غالب المطلوب والمراد منها.
ومنه يعرف الجواب من النقطة الثالثة إذ أن الكليني أجابه على مقتضى ما يتطلبه سؤاله وقد عرفت عدم اقتضاءه لأكثر مما ذكر.
الرابع - ان ما ذكره الكليني من أن كتابه مأخوذ عن الآثار الصحيحة للصادقين (عليهم السلام) لا يمكن تسليمه بأكثر مما عرفت في الوجه المتقدم وذلك:
أولا - كثرة وجود الروايات المروية عن غير الصادقين (عليهم السلام):
وثانيا - كثرة وجود المقاطيع والمراسيل كذلك وهل يقال في مثل رواية رواها في الجزء الأول [علي بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام)] (1).
أو [علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن