أولا - ان دعوى تأليفه لاجل عمل السائل لو دلت على صحة ما فيه فإنما تصح في حق من لا نظر له في فقه ولا تأمل له في علم ولكن السائل المعروف ب (نعمة) وكما يظهر من كلامه هو من أهل العلم والنظر لأنه ذكره بعبائر مادحة وانه ذاكره في كتاب الرازي (من لا يحضره الطبيب).
ومعه كيف تصح دعوى كهذه مع صدق المؤلف الجامع والمعتمد على مجموع كتابه وان اشتمل على جملة من الرواة المجاهيل والضعفاء وغير ذلك.
وإنما ذكرت من باب عدم مخالفتها للمنقول أو المعمول أو لعدم وجود بديل بها في بابها..
وثانيا - ان محكومية الكتاب بالصحة بنظر الصدوق غاية ما تدل عليه انه عثر على قرائن تثبت ذلك وهي أعم من كون الحديث مقطوع الصدور من المعصوم أو متعبد بصحته لكونه خبر واحد مثلا.
بل إن الشيخ جرى في تصحيحاته مجرى شيخه ابن الوليد فهو يصحح ما يصححه ويضعف ما يضعفه.
ولذا نجده في كتاب علل الشرائع يصف جملة روايات بأنها صحيحة مع أنه بالمراجعة نجد انها مروية عن العامة أو انها في غاية الضعف.
بل لو سلم أصل دعواه فغايته محكوميته بالصحة ضمن نظره وعلى نفسه لا على غيره ولعلنا لو اطلعنا على ما اطلع عليه هو أو شيخه من قرائن لما أوجب لنا ما أوجب لهما على أن أصل المحكومية مخدوش به تبعا لما شهد به جمع من رجوع الشيخ عن دعواه وقد جمع المحدث البحراني أربعين موردا أفتى الصدوق فيها بخلاف ما رواه في الفقيه.
وثالثا - ان كون كتابه مأخوذ من كتب مشهورة أو معتمدة مما لا يجدي