نفعا لاثبات المدعى وذلك لوجوه:
أ - ان شهرة الكتاب شئ وصحتها أو قطعية صدورها ولو ترامى سندها شئ آخر ولا ملازمة بينها وغايته ثبوت نفس الكتاب إلى مؤلفه بالشهرة لا أكثر من ذلك.
ولذا يصح إسناد الرواية إلى الكاذب لصدورها منه مع أنها غير معتبرة لمكان كذبه وان صدرت منه حقا.
وأما انضمام دعوى اعتماد الأصحاب على الكتب المذكورة فهي دعوى مجملة المراد لصدق الاعتماد عليها عندهم وإن لم يعملوا بكل ما ورد فيها وإنما صح تسميتها بالمعتمدة بالمقابل مع غيرها وبالنظر إلى جلالة وشأن مؤلفيها ولغلبة وجود ما يحتاجه الفقيه فيها.
وكذلك فان الكبرى غير مسلمة إذ أن الصدوق في بعض الموارد يذكر حديثا ما قائلا انه لم يجده إلا في كتاب واحد كما هو الحال في باب الوصي يمنع الوراث حيث أفاد [ما وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب ولا رويته إلا من طريقه].
وهذا الكلام كما ترى لا ينسجم مع دعوى قطعية صدور كتابه.
ب - ان اعتماد الأصحاب على الأصول والكتب المذكورة لو سلمنا الملازمة بينه وبين ثبوتها فغايته الثبوت الأعم من الواقعي والتعبدي وهو لا يتناسب أيضا مع دعوى قطعية الصدور.
كيف لا يقدر وقد امتلأ كتابه بالمجاهيل والمهملين والضعفاء وغير ذلك مما لا داعي لذكره لسهولة الاطلاع عليه بالمراجعة.
ج - ان الصدوق أسند أحاديثا إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أو الأئمة بل إلى جبرائيل أحيانا وبدون واسطة مع عدم العلم بسنده إلى هذه الروايات.