قال لا بأس بذلك.
فقد ذكر في ذيله [فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فإنما أصله يونس.. إلى أن قال ولو ثبت لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين] (1). ولفظ (لو ثبت) صريح في عدم جزمه ولا ظنه بصدور الرواية.
4 - ما ذكره أيضا في الاستبصار الباب السادس باب الوضوء بنبيذ التمر عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين [... فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء].
فقد ذكر [فأول ما فيه أن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز أن يكون من أسنده إليه غير إمام وان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به.
والثاني انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط الاحتجاج به من هذا الوجه ولو سلم من ذلك كله لجاز ان نحمله على الماء الذي قد طرح فيه تمر قليل.. وإن لم يبلغ حدا يسلبه الماء...] (2).
وهذه العبارة أصرح من سابقتها في عدم جزمه بصحة كتابه مطلقا بل بعدم الجزم بأن كل ما فيه هو عن المعصومين كما تنبئ بذلك عبارته.
5 - ما رواه في التهذيب عن الحسن بن صالح الثوري فإنه قال عقيبة [الراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته] مع أن في سند الرواية ابن محبوب وهو أحد أصحاب الاجماع.
6 - ان الشيخ أكثر الرواية عن سهل بن زياد مع أنه بنفسه ذكر ان سهلا ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وان أبا جعفر بن بابويه قد استثناه من رجال نوادر