الثالث - ان كون كتابيه مأخوذين من الأصول المعتمدة ليس صريحا كما عرفت في إرادة الاعتماد تفصيلا بل انه يحتمل كون ذلك لجهة وضوح نسبتها إلى مؤلفيها مع جلالة قدرهم وعظمة مكانهم وانسجام ما رووه مع كبريات التشيع.
كما أنه يحتمل كون ذلك لاجل وجود الشواهد والقرائن العملية واللفظية على صحتها ومما يؤيد ذلك أن الشيخ في كتاب العدة قال إن تسليم الأصحاب الإحالة على الأصول المشهورة إنما هو فيما لو كان راوية ثقة.
وكلامه صريح جدا في عدم قطعية كتابيه بل وكتب غيره أيضا لا من حيث الصدور ولا عند الأصحاب.
بل لو سلم قطعيتها عندهم فإنها لا تسلم لدينا لوصول هذه الكتب إلى المحمدين الثلاثة وغيرهم ممن قارب عهدهم عبر الواحد سواء أكان لجهة المعصوم أو لجهة أصحابها.
ومعه لا يبقى مجال لدعوى قطعية صدور الكتب الأربعة.
وهذا الوجه يشمل المقام وغيره مما سبقه.
الرابع - ان ما ذكره من عدم تجويزه العمل بالظن والاجتهاد لا محالة يريد به كبراه وإلا فقد امتلأت كتبه بألوان ووجوه الاجتهاد وأنحاء الاستظهارات والتأويلات الظنية وإنما كان محط نظره ما كان من قبيل التخرص والاستحسان والقياس والرجم بالغيب وما شاكل ذلك.
ولا نظر لعبارته إلى ما قام الدليل على جواز الاعتماد عليه وان كان ظنيا.
هذا مع عدم قبولنا لكبري مقولة ظنية أخبار الثقات.
ويمكن ان نذكر شواهد ومؤيدات أخرى لابطال دعوى قطعية صدور كلا