وكلاهما ممنوع:
أما الأول فلعدم حصول الاطمئنان بكذب أو خطأ الخبر الحدسي كما عارضه خبر حسي بل قد يحصل العكس أحيانا.
وأما الثاني فلعدم تسليم جري العقلاء على تقديم المحسوس على المحدوس مطلقا ولو سلم فان ذلك لا يتم فيما كان ملاصقا جدا للحس وما نحن فيه إن لم يكن حسيا فهو كذلك.
* وأما الوجه الثالث فغريب أيضا إذ تارة يلحظ الأصحاب بما هم متشرعة وأصحاب وتارة بما هم مريدون حفظ الشريعة وصونها عن الحدثان وتطرق الوضع والتحريف.
ففي الحالة الأولى قد يصدق على الأصحاب أخذهم الحائطة في الدين وإيجادهم للمحامل الحسنة والعمل على إصلاح أمور الناس ومساعدتهم للوصول إلى أهداف الله تعالى إلا أنه في الحالة الثانية ليس كذلك إذ كيف تصان الشريعة بحمل من ظهر منه الفسق والكذب والوضع على محمل ما مع كونه يحمل بحسب الظاهر تراث أهل البيت مع أن أدنى تساهل يؤدي إلى زعزعة بنيان الشريعة المحمدية..
وبعبارة أخرى فإن صون الشارع إنما يكون بالتشدد مع كل محتمل الكذب في روايته فضلا عن مظنونه وهذه عادة القميين أشهر من أن تخفى في مزيد احتياطهم بالأخذ عن الرجل حتى أن أحمد بن عيسى الأشعري أخرج البرقي من قم لا لذنب سوى اعتماده الضعفاء في مروياته.
وأما بيان المذهب المختار في القاعدة فيتوضح ضمن بيان نقطتين:
الأولى - طريقة فهم الألفاظ:
الثانية - حقيقة التناقض: