وهنا اختلاف مع الاستبصار تقدم في محمد بن الحسن العطار، عن هشام.
روى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 828، والاستبصار: الجزء 4، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله، الحديث 1059.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب القود ومبلغ الدية، الحديث 259، إلا أن فيه: ابن أبي عمير، عن هشام، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، والوافي والوسائل عن كل مثله.
روى الكليني بسنده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن هشام، عن الأحول. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب علة كيف صار للذكر سهمان...، 12، الحديث 3.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: ابن أبي عمير، وهشام عن الأحول، بدون وجود حماد أصلا.
ورواها أيضا الصدوق في الفقيه: الجزء 4، باب نوادر المواريث، الحديث 816، وفيه: ابن أبي عمير، عن هشام، عن محمد بن النعمان الأحول.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 9، باب ميراث الأولاد، الحديث 993، وفيه: ابن أبي عمير، عن حماد، وهشام، عن الأحول، وهو الموافق للوافي والوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب، وفي الوافي نقلا عن الفقيه مثله.
وروى الشيخ بسنده، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 33، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يحصن وما لا يحصن، الحديث 770، إلا أن فيه: هشام، عن حفص بن البختري، والظاهر أن ما في التهذيب، هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب ما يحصن