ابن زياد. التهذيب: الجزء 2، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، الحديث 684، والاستبصار: الجزء 1، باب من فاتته صلاة فريضة، فدخل عليه وقت صلاة أخرى فريضة، الحديث 1050، إلا أن فيه، عدة من أصحابنا، بدل علي بن محمد، وما في التهذيب موافق لما في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب من نام عن الصلاة، أو سها عنها 12، الحديث 2، والظاهر هو الصحيح، والوافي كما في التهذيب، وكذلك في الوسائل عن الكافي والتهذيب أيضا، وعن الاستبصار قال: باسناده عن سهل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن بندار. التهذيب: الجزء 7، باب السنة في عقود النكاح، الحديث 1653.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نوادر 140، الحديث 7، وفيه علي بن محمد بن بندار، بدل علي ابن محمد، عن ابن بندار، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن الحكم ابن جمهور، عن أبيه. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1446.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح الشغار 35، الحديث 3، إلا أن فيه: علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن مهزيار، عن هارون بن مسلم. التهذيب: الجزء 4، باب فضل التطوع بالخيرات، الحديث 581.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب من فطر صائما 3، الحديث 4، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، بدل