ابن مسلم، قال: قلت له... إلخ. التهذيب: الجزء 9، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره، الحديث 822.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ...، الحديث 588، إلا أن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، قال: قلت له... إلخ. والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 21، فإن فيه: عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له... إلخ، والوسائل كما في الفقيه، والوافي عن كل مثله.
اختلاف الكتب روى الكليني بسنده، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة 15، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة أيضا وفي المرآة على نسخة، وفي نسخة أخرى منها:
حريز، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يثبت رواية زرارة، عن محمد بن مسلم.
روى الشيخ بسنده، عن حريز، عن زرارة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام. التهذيب: الجزء 1، باب التيمم وأحكامه، الحديث 594.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة: زرارة ومحمد بن مسلم، بالعطف، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن مسلم، عن رجل من أهل الجزيرة. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 1023.