وروى أيضا بسنده، عن ابن فضال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1144، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه شرط ثبوت الميراث في المتعة...، الحديث 550.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الميراث 110، الحديث 1، إلا أن فيه: ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه لم يثبت رواية ابن فضال، عن محمد بن مسلم، بلا واسطة.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب العقود على الإماء، الحديث 1417.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب الرجل يتزوج عبده أمته 122، الحديث 2، إلا أن فيه: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوسائل بقرينة سائر الروايات، وفي الوافي عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب المهور والأجور، الحديث 1462، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل إذا سمى المهر...، الحديث 808.
ورواها الكليني في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب أن الدخول يهدم العاجل 49، الحديث 2، إلا أن فيه: عبد الرحمان بن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
وروى أيضا بسنده، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 8، عدد النساء، الحديث 470، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم