الجرجاني في الاستبصار ساقط.
وروى محمد بن يعقوب بالاسناد المتقدم في الكافي: الجزء 7، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، من كتاب الديات 23، الحديث 5.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله. التهذيب: الجزء 10، باب القود بين الرجال والنساء، الحديث 758، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا يقتل حر بعبد، الحديث 1036.
وروى محمد بن يعقوب بالاسناد المتقدم، في باب من لا دية له، من كتاب الديات 14، والكافي: الجزء 7، الحديث 16.
ورواه الشيخ باسناده، عن المختار بن محمد بن المختار، وعبد الله بن الحسن العلوي، مثله. التهذيب: الجزء 10، باب القضاء في قتيل الزحام، الحديث 825.
وروى محمد بن يعقوب المتقدم أيضا. الكافي: الجزء 7، باب بعد باب العاقلة، من كتاب الديات 54، الحديث 4.
ورواه الشيخ باسناده، عن المختار بن محمد، وعبد الله بن الحسن مثله.
التهذيب: الجزء 10، باب من الزيادات، الحديث 1161.
هذا وقد روى محمد بن يعقوب باسناده، عن المختار بن محمد بن المختار، وعبد الله بن الحسن، عن الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
الكافي: الجزء 5، باب وقوع الولد، من كتاب النكاح 109، الحديث 3.
ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. التهذيب: الجزء 7، باب تفصيل أحكام النكاح، الحديث 1156، والاستبصار: الجزء 3، باب أن ولد المتعة لاحق بأبيه، الحديث 559، إلا أن فيه عبد الله بن الحسين، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي المتقدم عليه.
وقد روى الصدوق، عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق، قال: