عن قول رمضان بلا شهر 4، الحديث 1.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 2، باب النوادر من الصوم، الحديث 480، والراوي فيه غير مذكور، ولكن في طريقه إلى غياث بن إبراهيم محمد بن يحيى الخزاز.
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام. التهذيب: الجزء 6، باب البينات، الحديث 671، والفقيه: الجزء 3، باب الشهادة على الشهادة، الحديث 140، وهذا أيضا كسابقه، والوافي والوسائل في كل من الموردين: محمد بن يحيى الخثعمي.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن علي، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، الحديث 525.
كذا في هذه الطبعة والطبعة القديمة على نسخة، ولكن في نسخة أخرى منها: محمد بن يحيى، بدل محمد بن علي، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الحيوان والثياب 81، الحديث 7، وبقرينة سائر الروايات وهو الموافق للوسائل أيضا.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث عن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 10، باب ديات الأعضاء والجوارح، الحديث 1011.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب الديات 4، باب الشفتين 39، الحديث 11، أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، وهو الصحيح الموافق للفقيه: الجزء 4، باب دية الأصابع، الحديث 349، والوافي والوسائل أيضا بقرينة سائل الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن إبراهيم، عن