من الوقف والصدقة 23، الحديث 30، محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا، عن علي بن مهزيار.
وروى بسنده أيضا، عن سعد، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن علي ابن مهزيار. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات، الحديث 1502.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 1، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى، الحديث 806، إلا أن فيه: وكتب إبراهيم بن مهزيار، بدل علي بن مهزيار، والوافي موافق للتهذيب، وفي الوسائل نقل عن كل مثل ما فيه.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن، قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الوقوف والصدقات، الحديث 598.
كذا في الطبعة القديمة على نسخة، وفي نسخة أخرى: أبي الحسين، بدل أبي الحسن، وهو الموافق للفقيه: الجزء 4، باب الوقف والصدقة، الحديث 621، والوسائل أيضا، وفي الوافي: علي بن مهزيار، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، بلا واسطة أبي الحسين أو أبي الحسن.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري. التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 805.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب الصلاة في جلود الثعالب، الحديث 1452، محمد بن عيسى، بدل بنان بن محمد بن عيسى، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل.
روى الصدوق بسنده، عن علي بن مهزيار، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب إحلال العمرة المبتولة، الحديث 1345.