506 اشتباها، فإن هذا السند المذكور في الاستبصار موجود في التهذيب برقم 505.
وروى بسنده أيضا، عن سهل بن زياد، عن عبد الله بن بكير، عن أبيه.
التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 66.
ولكن في الاستبصار: الجزء 4، باب من زنى بذات محرم، الحديث 775، سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الله بن بكير.
وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب من زنى بذات محرم 11، الحديث 6، سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير.
وروى بسنده أيضا، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات، الحديث 1299.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 1، باب وجوب التشهد وأقل ما يجزي منه، الحديث 1290، وباب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة، الحديث 1534، عبيد بن زرارة بدل زرارة.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن أبي بكر، عن حفص بن سوقة، وعبد الله ابن بكير، عن زرارة. التهذيب: الجزء 8، باب الايمان والأقسام، الحديث 1114.
ورواها بعينها بسنده، عن حفص بن سوقة، عن ابن بكير، عن زرارة، باب النذور من هذا الجزء، الحديث 1157 والاستبصار: الجزء 4، باب أقسام النذر، الحديث 154، وهو الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الايمان والنذور 7، باب النوادر 18، الحديث 14.
ثم إن محمد بن يعقوب روى بسنده، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله ابن أعين، وتقدم بيان الخلاف فيه في عبد الله بن أعين فراجع.
روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الله بن مسكان. التهذيب: الجزء 6، باب من إليه