الضرير، ويونس، والوشاء.
اختلاف الكتب روى محمد بن يعقوب بسنده، عن أبي عبد الله البرقي، رفعه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك 81، الحديث 2.
ولكن في التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين، الحديث 524، أبو عبد الله البرقي، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، بلا واسطة.
روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 885، والاستبصار: الجزء 1، باب الرجل تصيب ثوبه الجنابة، الحديث 586، إلا أن فيه علي بن الحكم، قال:
سألته...، فقد وقع السقط فيه جزما.
وروى بسنده أيضا، عن الفضيل بن يسار، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام). التهذيب: الجزء 7، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه، الحديث 1334.
ولكن في الفقيه: الجزء 3، باب الرضاع، الحديث 1474، الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بلا واسطة.
وروى بعنوان عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وروى عنه ربعي بن عبد الله. الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب طلاق الحامل 22، الحديث 10، والتهذيب: الجزء 8، باب أحكام الطلاق، الحديث 243.