كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب كسب الماشطة والخافضة 36، الحديث 3، وكتاب النكاح 3، باب النهي عن خلال تكره لهن 159، الحديث 4، محمد بن الحسين، بدل أحمد بن الحسن، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العماري. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والأطعمة الحديث 342.
ورواها بعينها بسنده، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمان بن القاسم، عن القاسم بن الوليد العامري. التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1060، والصحيح ما في الموضع الأول لموافقته لما في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب السحت 42، الحديث 5.
وروى بعنوان عبد الرحمان بن أبي هاشم البجلي، عن أبي خديجة. الفقيه:
الجزء 4، باب حد اللواط والسحق، الحديث 88.
وروى عنه محمد بن الحسين. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب الذبح 185، الحديث 8، والتهذيب: الجزء 5، باب الذبح، الحديث 745، والجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 159، والاستبصار: الجزء 4، باب ما يوجب التعزير، الحديث 811.
وروى عن سالم أبي خديجة، وروى عنه محمد بن الحسين. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب وقت الظهر والعصر 5، الحديث 6، والتهذيب: الجزء 2، باب المواقيت، الحديث 1000، والاستبصار: الجزء 1، باب أول وقت الظهر والعصر، الحديث 921، إلا أن فيه سالم مولى أبي خديجة.