نجران، وعبد الله بن جبلة، وعلي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، وعلي بن الحكم، ومحمد بن أسلم، ومحمد بن أسلم البجلي، ومحمد بن عبد الحميد، ومحمد ابن علي، ومحمد بن الوليد، والنضر، والنضر بن سويد، ويحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، ويوسف بن عقيل، ويونس، ويونس بن عبد الرحمان، والحجال، والوشاء.
اختلاف الكتب روى محمد بن يعقوب بسنده، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها 9، الحديث 7.
ورواها بعينها في الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه 60، الحديث 6، وفيها: علي بن المغيرة، بدل علي بن أبي المغيرة، وهو الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان، الحديث 799.
وروى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514.
ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الأكل 18، الحديث 5، والفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل، الحديث 361، عاصم بن حميد عن أبي بصير، بلا واسطة.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517.
ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت، الحديث 1225: ابن أبي نجران، عن أحمد بن أبي نصر، والصحيح ما في التهذيب