اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، الحديث 609، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، الحديث 265، إلا أن فيه: البرقي، بدل النوفلي، والظاهر أنه هو الصحيح.
وروى بسنده أيضا، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج. التهذيب: الجزء 5، باب ضروب الحج، الحديث 100، والاستبصار: الجزء 2، باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج، الحديث 518، إلا أن فيه: عبد الله بن الحجاج، بدل عبد الرحمان بن الحجاج، والصحيح ما في التهذيب، لعدم ثبوت وجود لعبد الله بن الحجاج.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج. التهذيب: الجزء 5، باب الخروج إلى الصفا، الحديث 499، وبين التهذيبين هنا خلاف تقدم في صفوان.
روى الكليني بسنده، عن الفضل بن شاذان، ومحمد بن عبد الجبار، جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الحميد بن سعيد. الكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء 49، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والوافي، ونسخة من المرآة أيضا، وفي نسخة أخرى من الأخير: عبد الحميد بن سعد، بدل عبد الحميد بن سعيد، وهو الموافق لما رواه الشيخ في التهذيب: الجزء 3، باب الزيادات من الصلاة على الأموات، الحديث 476، وكذلك الوسائل.
روى محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين. الكافي: الجزء 3، كتاب الزكاة 5، باب فرض الزكاة... 1، الحديث 18.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا، ولكن في الوافي والوسائل، محمد بن الحسين، وهو الصحيح بقرينة ساير الروايات.