الحديث 1235.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود 21، الحديث 2، سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد، عن ابن أبي نصر. التهذيب: الجزء 5، باب من الزيادات في فقه الحج، الحديث 1452، والاستبصار: الجزء 2، باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا؟ الحديث 1147، إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن أبي نصر، بدل أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره 66، الحديث 1.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد. الاستبصار: الجزء 2، باب من اغتسل للاحرام ثم نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا، الحديث 537.
ولكن في التهذيب: الجزء 5، باب صفة الاحرام، الحديث 206، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجزئ من غسل الاحرام وما لا يجزئ 78 الحديث 3.
وروى بسنده أيضا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. التهذيب: الجزء 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، الحديث 34، والاستبصار: الجزء 1، باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال، الحديث 1565.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب التطوع يوم الجمعة 74، الحديث 1، علي بن محمد وغيره، بدل محمد بن يحيى وغيره.