اختلاف الكتب روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما 20، الحديث 1، والتهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 132.
كذا في الطبعة القديمة من التهذيب أيضا، ولكن في الطبعة القديمة من الكافي والمرآة، عن حمزة بن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة.
روى الشيخ بسنده، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام.
التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 33.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 923، حمزة بن حمران بدل حمران، والصحيح ما في التهذيب لموافقته للكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب الظهار 73، ذيل الحديث 1، والفقيه: الجزء 3، باب الظهار، الحديث 1652.
روى الصدوق بإسناده، عن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الفقيه: الجزء 2، باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر، الحديث 778، والجزء 3، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج، الحديث 1188.
ولكن في الروضة: الحديث 416، والتهذيب: الجزء 7، باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله، الحديث 1628، وباب من الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1844، إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام.
روى محمد بن يعقوب بإسناده، عن الحارث بن المغيرة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 1، كتاب الحجة 4، باب أن