السلام. الفقيه: الجزء 3، باب الارتداد، الحديث 335.
ولكن في التهذيب: الجزء 10، باب حد المرتد والمرتدة، الحديث 565، حماد عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة.
روى الشيخ بسنده، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد، عن الحلبي.
التهذيب: الجزء 5، باب الغدو إلى عرفات، الحديث 607.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب نزول منى وحدودها 163، الحديث 4، إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن حماد.
وروى بسنده أيضا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن زرارة.
التهذيب: الجزء 6، باب الحوالات، الحديث 496.
ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الكفالة والحوالة 29، الحديث 2، ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن الحسين، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 7، باب البيع بالنقد والنسيئة، الحديث 248، تقدم بيان الاختلاف هنا في الحسن بن الحسين عن حماد.
وروى بسنده أيضا، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر، الحديث 437.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الاستبصار: الجزء 3، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، الحديث 327، ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، وهو الموافق للكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب الصروف 115، الحديث 4.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي. التهذيب: الجزء 7، باب الرهون، الحديث 752.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2،