التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1159.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن في الكافي: الجزء 5، كتاب المعيشة 2، باب ركوب البحر للتجارة 121، الحديث 4، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
وروى بسنده أيضا، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز.
التهذيب: الجزء 9، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر، الحديث 775، والاستبصار: الجزء 4، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، الحديث 464، إلا أن فيه: علي بن إبراهيم، عن حماد بلا واسطة أبيه، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب بعد باب ما للانسان أن يوصي به بعد موته 7، الحديث 1.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز بن عبد الله. التهذيب: الجزء 5، باب الطواف، الحديث 403، والاستبصار: الجزء 2، باب المريض يطاف به أو يطاف عنه، الحديث 779، إلا أن فيه: الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد الله بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب، فإن الشيخ روى هذه الرواية بعينها بسند آخر عن حماد عن حريز. التهذيب: الباب المذكور، الحديث 400، والاستبصار: الباب المزبور، الحديث 776.
وروى بسنده أيضا عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن ربعي. التهذيب:
الجزء 6، باب البينات، الحديث 718، والاستبصار: الجزء 3، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز، الحديث 89.
ورواها بعينها بسنده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن ربعي. التهذيب: الجزء 9، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 719، وفي الفقيه: الجزء 4، باب الاشهاد على الوصية، الحديث 486، حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله، وفي الكافي: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب