[اختلاف الكتب] روى الشيخ بسنده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 1، باب باب تلقين المحتضرين، الحديث 1442، ورواها في الاستبصار: الجزء 1، باب كيفية غسل الميت، الحديث 724، إلا أن فيه: فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات.
والتهذيب: الجزء 2، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، الحديث 109، والاستبصار: الجزء 1، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، الحديث 985، وفيه أيضا فضالة عن ابن مسكان بلا واسطة، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل.
وروى بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن ابن مسكان. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 46، والاستبصار: الجزء 3، باب أنه لا يصح الظهار بيمين، الحديث 937، إلا أن فيه: الحسين، عن صفوان، عن ابن مسكان، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل، فإنه رواها بعينها في هذا الباب تحت رقم 57 من هذا الجزء من التهذيب والاستبصار أيضا من هذا الجزء في باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 950، وفي هذين الموضعين الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن زرعة. التهذيب:
الجزء 7، باب العيوب الموجبة للرد، الحديث 279، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من اشترى جارية على أنها بكر فوجدها ثيبا، الحديث 277، إلا أن فيه: الحسين عن الحسن، عن زرعة، ولا يبعد صحة ذلك فان الحسين بن سعيد كثيرا ما يروي عن زرعة بواسطة أخيه الحسن، وهو الموافق للوافي والوسائل كما في التهذيب.