التهذيب. الجزء 7، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث 1866، والاستبصار:
الجزء 3، باب ما يوجب المهر كاملا، الحديث 824، ولكن في الكافي: الجزء 6، كتاب الطلاق 2، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق 40، الحديث 5، ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علي بن رئاب، ولا يبعد صحة ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل فان فيه ابن بكير، وعلي بن رئاب عن الكافي. لعدم ثبوت رواية ابن بكير عن ابن رئاب في شئ من الروايات.
وروى بسنده أيضا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس الكناسي. التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة والخيانة، الحديث 496، والاستبصار: الجزء 4، باب جواز العفو عن القاذف، الحديث 875. إلا أن فيه ابن محبوب، عن ضريس الكناسي بلا واسطة، والصحيح ما في. التهذيب:
لموافقته لما رواها بعينها في باب حدود الزنا، الحديث 165، وفي باب الحد في الفرية والسب، الحديث 321، ولما في الكافي: الجزء 7، كتاب الحدود 3، باب العفو عن الحدود 54، الحديث 4، والفقيه: الجزء 4، باب نوادر الحدود، الحديث 185، والوافي والوسائل.
وروى بسنده أيضا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رباط. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، الحديث 1100، والاستبصار: الجزء 4، باب ميراث الجد مع كلالة الام، الحديث 604.
ولكن في الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب الاخوة من الام مع الجد 24، الحديث 5، ابن محبوب عن علي بن رئاب، والوافي عن كل مثله، وفي الوسائل نسختان.
وروى أيضا بسنده، عن الحسن بن محبوب، عن الفضيل. التهذيب: الجزء 7، باب عقود البيع، الحديث 85، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الافتراق بالأبدان شرط في صحة العقد، الحديث 240.