عليها.
أقول: إن النجاشي لم يذكر كتاب الزكاة لحريز، وقد ذكره الشيخ وكذلك الصدوق، على ما ستعرف، ولعل الوجه في ذلك، أن النجاشي عد هذا الكتاب من كتب حماد، فقال في ترجمته: له كتاب الزكاة، أكثره عن حريز.
ثم إن الرواية التي أشار إليها النجاشي، من أن أبا عبد الله (عليه السلام) جفا حريزا وحجبه عنه، تقدمت في ترجمة حذيفة بن منصور، وهذه الرواية وإن كانت صحيحة لأن الظاهر وثاقة محمد بن عيسى إلا أنها لا تنافي وثاقة حريز كما هو ظاهر بل لا تنافي عدالته أيضا، فإن تجريده السيف من دون إذن الإمام (عليه السلام)، وإن كان ذنبا كما يظهر من الصحيحة إلا أنه قابل للزوال بالتوبة، ولا شك في أن حريزا ندم على فعله حينما ظهر له عدم رضى الامام به، فإن الحجب كان وقتيا من جهة تأديب حريز، لئلا يصدر منه مثل ذلك فيما بعد، فإن الحجب لو كان دائميا لشاع وذاع، مع أنه لم يذكر إلا في هذه الرواية.
ويؤيد ذلك أن الإمام (عليه السلام) قد أذن لحريز بعد حجبه في الدخول عليه إكثار حريز من الرواية عن الصادق (عليه السلام)، واحتمال أن تكون جميع هذه الروايات قد صدرت قبل الحجب بعيد جدا، كما لا يخفى.
وأما عن يونس، من أن حريزا لم يرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا حديثا أو حديثين، فقد رواه محمد بن مسعود، عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى (قيس)، عن يونس، ذكره الكشي في ترجمة ابن مسكان، وحريز بن عبد الله السجستاني (242 و 243) وتأتي الرواية في ترجمة عبد الله بن مسكان، ولكن هذه الرواية لا يمكن تصديقها، بعدما ثبت بطرق صحيحة، روايات كثيرة تبلغ (215) موردا كما يأتي عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
قال الكشي (243): " محمد بن مسعود، قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب، قال: حدثني العمركي، قال: حدثني أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى،