الركوع وما يقال فيه 24، الحديث 1، فوقع السقط في التهذيب. والوافي والوسائل كما في الكافي.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي يقطين. التهذيب: الجزء 7، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، الحديث 1542، والاستبصار: الجزء 3، باب أن الأب إذا عقد على ابنته الصغيرة قبل أن تبلغ، الحديث 853، إلا أن فيه " أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن علي بن يقطين، والصحيح ما في التهذيب: فإنه كثيرا ما يروي عن الحسن بن يقطين، عن أخيه الحسين، وهو الموافق للوسائل، والوافي كما في الاستبصار.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن بن أبان جميعا، عن الحسين بن سعيد. التهذيب:
الجزء 1، باب الاحداث الموجبة للطهارة، الحديث 21، والاستبصار: الجزء 1، باب الديدان، الحديث 255، إلا أن فيه: " محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد "، فوقع التحريف في الاستبصار. والوافي كما في التهذيب.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة. التهذيب: الجزء 4، باب حكم الساهي والغالط في الصيام، الحديث 825.
وفي المقام اختلاف تقدم في أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير.
وروى أيضا بسنده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى. التهذيب: الجزء 8، باب حكم الظهار، الحديث 62، والاستبصار: الجزء 3، باب أن من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان، الحديث 955. إلا أن فيه: أحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، بلا واسطة.