من قول، أو فعل، الحديث 468.
وروى عنه أبو عبد الله البرقي. مشيخة الفقيه: في طريقه إلى عمرو بن شمر.
وروى عنه إبراهيم بن هاشم. الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب أدب الصائم 11، الحديث 2، والتهذيب: الجزء 4، باب سنن شهر رمضان، الحديث 560.
وروى عنه محمد بن خالد البرقي. التهذيب: الجزء 3، باب الصلاة على الأموات، الحديث 981، والاستبصار: الجزء 1، باب عدد التكبيرات على الأموات، الحديث 1838.
وروى عنه مروان بن عبيد. التهذيب: الجزء 3، باب أحكام الجماعة وأقلها، الحديث 167، كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة مروك بن عبيد الله، بدل مروان بن عبيد، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
997 - أحمد بن النعمان:
روى عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سأل أحمد بن النعمان. أبا عبد الله عليه السلام، عن الحد الذي إذا بلغه الصبيان لم تجز مباشرتهم. الفقيه، الجزء 3، باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان، لم تجز مباشرتهم، الحديث 1307، ولكنه في بعض النسخ: محمد بن النعمان.
وروى الشيخ بإسناده عن منصور بن حازم. قال: سأله أحمد بن النعمان...
الحديث. التهذيب: الجزء 3، باب صلاة المضطر، الحديث 953، والاستبصار:
الجزء 1، باب المريض يصلي في محمله، الحديث 866.