واحد، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم، الحديث 993، والاستبصار: الجزء 1، باب الميت يموت في المركب..، الحديث 759، إلا أن فيه: حميد بن زياد، عن غير واحد بلا واسطة الحسن بن محمد، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي: الجزء 3، كتاب الجنائز 3، باب من يموت في السفينة 77، الحديث 2، والوافي والوسائل أيضا.
روى الشيخ بسنده، عن معلى بن محمد، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام. التهذيب: الجزء 1، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، الحديث 458.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها الكليني في الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 18، الحديث 1، إلا أن فيه: معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات. ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما رواه الكليني بسنده، عن معلى بن محمد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله. الكافي: الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب صلاة النوافل 84، الحديث 32.
ورواها الشيخ في التهذيب: الجزء 2، باب كيفية الصلاة وصفتها، الحديث 503، وإن كان في جميع النسخ كذلك حتى الوافي والوسائل.
اختلاف النسخ روى الشيخ بسنده، عن فضالة، عن أبان، عن أبي عبد الله بن سليمان.
التهذيب: الجزء 6، باب المكاسب، الحديث 1050.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة والوافي والوسائل: عبد الله بن سليمان، والظاهر هو الصحيح.
وروى أيضا بسنده، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، التهذيب: الجزء 10، باب الحد