رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٣
أيضا غير نافع إذ لا اعتبار بغير ظواهر الألفاظ إذ هي التي قام الاجماع من أهل اللسان على اعتبارها واما ظواهر الأحوال وظهور الاجماع والاتفاق فلا دليل على اعتبارها والأصل العدم وحينئذ (فدعوى) ظهور اتفاقهم واجماعهم في المقام على اعتبار مظنون العدالة وكفاية الظن فيها (غير نافعة) إذ لا اعتبار بالاجماع الظني فلابد من دعوى القطع بالاجماع للشك في حصول الشرط الذي هو العدالة على تقديره بدون القطع والأصل العدم.
(اللهم الا ان يقال) بان مرجع الشك في المقام إلى الشك في الشرطية والاشتراط للشك في اعتبار القطع بالعدالة والأصل البراءة فيكون الظن بالعدالة كافيا، إذ لا دليل على اعتبار ما فوقه كما هو الوجه في كل ما هو مشكوك الشرطية والجزئية في اجراء الأصل فيه من غير فرق بين العبادات والمعاملات ما لم يرجع إلى الأصل المثبت هذا أولا.
(وثانيا) نقول: بتحقق الاجماع حقيقة وهو الظاهر من آخر كلامه وهو قوله: " ولا يخفى على المطلع بأحوال القدماء الخ " والانصاف تحقق الاجماع على كفاية الظن بالعدالة مضافا إلى أن اعتبار العلم فيها يوجب تعطيل الاحكام وسد باب أكثر التكاليف مع أن اعتبارها إلى حد حصول العلم بها مع عموم البلوى بها في الحقوق والأموال والمرافعات والاحكام الكلية والجزئية والموضوعات الخارجية كالهلال وشبهه إلى غير ذلك يوجب العسر الأكيد والحرج الشديد فيكشف ذلك عن سقوطه شرعا وعدم اعتباره أصلا.
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»