رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٢
إليهما في باب التراجيح ومعرفتهما تطلب من ذلك العلم وحينئذ فتكثر الحاجة إلى علم الرجال وتعظم على كل تقدير فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
حتى أنها ربما تكون أكثر من اخبار العدول التي قبولها فتأمل.
لعله أشار بهذا التأمل إلى أن هذا الذي استظهره خلاف الظاهر ممن اشترط العدالة فان الظاهر ممن اشترط العدالة انها شرط للعمل بمطلق الخبر بمعنى انه لا يجوز العلم بمطلق الخبر الا إذا كان المخبر عدلا اماميا والا فلا يجوز لان الاشتراط للعمل بالخبر في نفسه ومن حيث هو أعني المجرد عن الجابر والتبين والا فالعدالة فيه ليست شرطا لرجوع ذلك إلى عدم اشتراط العدالة وهو خلاف مقتضى دليلهم وهو آية النبأ إذ لو تم الاستدلال بها لقضت باشتراط العدالة للعمل بمطلق الخبر وأنه بدون حصولها لا يجوز العلم بل يجب الرد (نعم) ذلك مقتضى المنطوق بناء على إرادة مطلق الظن من التبين لا خصوص العلم كما هو الاظهر من هذه المادة ومثله ديدنهم ورويتهم وطريقتهم من العمل باخبار غير العدول فان ذلك أيضا قاض بعدم اشتراط العدالة.
(والحاصل) فذلك الديدن والروية لهم مع دليلهم لا يقضى بخصوص ما استظهره من كون الاشتراط للعمل بالخبر المجرد عن التبين والجابر واما المقرون بالتبين والجابر فلا شرطية بالنسبة إليه بل كما هو غير مناف له وينطبق عليه فكذا لا ينافي القول باشتراط العدالة على الحقيقة و التصرف في معنى العدالة بإرادة مطلق الاستقامة والوثاقة في الدين وان لم يكن
(٢٣٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»