رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٠
الأدلة عن القرائن المنفصلة عن عمومات الأدلة واطلاقاتها الكاشفة عن المراد منها.
(وثالثا) لو سلمنا اعتبار حصول العلم في التبين وعدم قيام دليل على كفاية الظن ولكن نقول ربما يحصل بملاحظة أحوال الرجال ماله دخل في حصول العلم (وقد يقال) بان الذي قد يحصل بملاحظة أحوال الرجال انما هو العلم بحال الراوي من كونه عدلا اماميا أو واقفيا أو ثقة في دينه، إلى غير ذلك مما يتعلق بصفات نفسه مع أنه لا يحصل غالبا، ولو حصل فنادر جدا لأهله ذوي التتبع والاطلاع التام كالمصنف ومن ماثله اما العلم بصدق خبره الخاص الحاصل بواسطة التبين عن ذلك الخبر كما هو المقصود بدليلهم القاضي بالاشتراط فلا يحصل بملاحظة أحوال الرجال (وقد يقال) بأنه بالملاحظة التامة ربما يحصل ماله دخل في حصول العلم بصدق الخبر الخاص ككون الراوي ضابطا متقنا لا يروى كتابه عن المجاهيل وكونه معتمدا معرضا على الامام مصححا نقيا من الغش سليما من الدس وكونه من أهل الاجماع على التصديق أو على التصحيح إلى غير ذلك مما يوجب الطمأنينة في اخباره بحيث قد يصدق معها العلم وقد يحصل العلم بصدق جملة من الاخبار ومطابقتها للواقع ولو بضميمة بعض الامارات الخارجية كاشتهار الفتوى به قديما وحديثا بل وحكاية الاجماعات المستفيضة إلى غير ذلك من الامارات الموجبة لصدق ذلك الخبر ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»