(قوله أعلى الله مقامه):
بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور الخ.
لا يخفى إن ها هنا أمرين:
(الأول) في التزكية السمعية.
(الثاني) في التزكية الكتبية أعني الحاصلة والمستفادة من كتب الرجال.
اما السمعية فليست هي من باب الاجتهاد جزما " بل هي منحصرة في أحد أمرين إما الشهادة أو كونها من باب الرواية كما هو المشهور وهو الظاهر فإنها من الرواية والخبر المحض لعدم الفرق بينهما وبين سائر الاخبارات المتعلقة بالموضوعات أو الاحكام.
واما الكتبية فليست هي من باب الشهادة ولا من باب الرواية على الظاهر إذ هما من مقولات الألفاظ والأقوال بل هي منحصرة في باب الاجتهاد والظنون وحينئذ فقول المصنف أعلى الله مقامه -:
" بل الظاهر أنه من اجتهادهم أو من باب الرواية كما هو المشهور " في غير محله إذ هو لا يستقيم لا على السمعية ولا على الكتبية كما عرفت والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
اما على الثاني فلأن الخبر الخ.
حاصله انه على تقدير كونه من باب الرواية لا محذور يلزمنا بان يقال إن الخبر انما ثبتت حجيته في الأحكام الشرعية الكلية واما فيما