رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٤
الانحراف كمرويات غيرهم من المنحرفين مقبولة أو مردودة إذ هي ان جمعت شرائط القبول قبلت وإلا فلا حاجة إلى الاقرار وعدمه فلذلك أمر بالتأمل وهو واضح.
(قوله أعلى الله مقامه):
والقائل يكون تعديلهم شهادة لعله يكتفى به في المقام.
لا يخفى انه على فرض كون هذه التعديلات الرجالية ليست من شهادة فرع الفرع بل هي من شهادة الأصل إذ ليست الشهادة منهم على الشهادة بل هي شهادة بنفس الوثاقة فلا اشكال في اعتبارها في المقام أعني التعديلات الرجالية وغيره كمواضع الخصومات والمرافعات وغيرها وعلى هذا فلا يناسب كلمة (لعل) بظاهرها ويحتمل انه أراد ان القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لعله يكتفى بها وإن كانت من باب شهادة فرع الفرع لعموم ما دل على حجية الشهادة والبينات، وغاية ما خرج منه مثل الخصومات فيبقى الباقي داخلا تحت العموم، وهذا الاحتمال مع أنهم لا يقولون به لا في المقام ولا في غيره لا يناسبه ما بعده من التعليل وقوله قبله: " كما يكتفى، الخ " فإنه غير تام كما لا يخفى ويحتمل بمقتضى التعليل ثالث وهو ان هذا القائل بكون التعديلات من باب الشهادة لا من باب الخبر ولا من باب الظنون الاجتهادية لعله يكتفى بها وإن كانت على غير محسوس باتفاقهم على قبولها وإن كان المشهود به غير محسوس كما هو حاصل التعليل ويكون الغرض للمصنف دفع ما قد يقال على هذا القائل من أن المشهود به الذي هو العدالة من غير المحسوس فكيف تقبل فيه الشهادة التي هي مختصة بالمحسوس فإنها
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الشهادة (8)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»