رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٧
محذور في اجراء الأصل في مورده ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
وكذا لا شبهة في كون المظنون عدم السقوط لا يخفى ان تمامية هذا وسابقه موقوف على ثبوت الكبرى وهى ان كل مظنون في مثل هذه الموارد فهو حجة والظاهر أنه من المسلمات فيما بينهم إذ لا يتوقف أحد في اعتبار الظن الحاصل من الامارات المعينة في مقام اشتراك الاسم أو الأب أو اللقب أو النسبة أو الطبقة إلى غير ذلك وكذا لا يتأمل أحد في اعتبار الظن بعدم السقوط من السند بل يعاملون موارد الظن معاملة المقطوع بعدمه مع أن باب العلم في أمثال ذلك مسدود والتكليف قائم فلابد من فتح باب الظن إذ لا سبيل إلى الاحتياط لتعذره أو تعسره كما لا سبيل إلى الاقتصار على موارد العلم لقلتها جدا (والقول) بالرجوع في مثل ظن عدم السقوط إلى الأصل دون الظن (في محل المنع) إذ لا ينفع في ثبوت كون هذا الخبر من مرويات هذا الراوي الموجود في السند إذ تحمل هذا الراوي عن هذا المروى عنه غير معلوم وهو خلاف الأصل مع أن مطابقة الموجود للواقع أيضا خلاف الأصل مضافا إلى أن شرط قبول الخبر من العدالة أو الوثاقة للرواة حتى يكون واجب العمل غير محرز فوجوب العمل بهذا الخبر غير محرز لفقد شرطه والله أعلم.
(٢٤٧)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الحج (1)، الظنّ (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»