رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٦
بحيث لا تفي بتلك الاحكام وان انضمت تلك الموارد إلى المعلومات الاخر الثابتة باجماع ونحوه للعلم الاجمالي ببقاء احكام وتكاليف في الواقع وراء ذلك فلا يمكن اجراء الأصول فيها وحينئذ فلابد من القول بانفتاح الظن في التعديلات بل في التزكية بقول مطلق أعني في كل ما يقبل قوله كالموثق والحسن بل ومطلق المتحزر عن الكذب على ما هو الأقوى من اعتباره (وقد يقال) بمنع بقاء العلم الاجمالي كذلك ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك ويحتمل بعيدا ارجاع هذا إلى ما تقدم ساقا من دعوى كون التثبت لا يعتبر فيه العلم وانه يكفي فيه الظن.
(وحاصله) على هذا انا لو اقتصرنا في التثبت على العلمي لا نسد باب أكثر التكاليف لكثرتها وقلة موارد العلم وقد يمنع كما عرفت.
واما قوله: " ومع ملاحظة الخ " فالظاهر أنه يريد انك لا تقول بانفتاح باب الظن إلى حد تعتبر قول محتمل العدالة ومظنون الفسق ولا تقول بلزوم التبين فيه بل تجرى عليه حكم العادل الذي هو وجوب القبول والتمكن من الظن بها من غير عسر ومشقة يحصل الشك في حجية هذا القسم من الخبر ودخوله تحت أدلة القبول والأصل عدم الحجية وحينئذ فيكون التبين لازما كمقطوع الفسق (نعم) مظنون العدالة داخل تحت أدلته، لظهور دخوله مع ما سمعت من الاجماع وغيره وسد باب أكثر التكاليف (وقد يقال) بان اللازم - بعد الحكم بالانفتاح القول باعتبار كل ظن لم يقم على عدم اعتباره دليل وحينئذ فلا يخرج الا مقطوع الفسق (وقد يجاب) بان المنفتح انما هو الذي لا يبقى معه العلم ببقاء التكليف وحينئذ فمظنون الفسق كمقطوعه لا علم ببقاء التكليف معه وحينئذ فلا حجية فيه ولا
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»