رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٣٩
في الأصول ولا يبعد كون تلك الروايات مقررة لما عليه الناس في طريقتهم من الاكتفاء في إخباراتهم بقول الثقة ومن عرف صدقه وظهر تنبهه فهي كاخبار البراءة المقررة لحكم العقل وليست هي من التعبد الصرف فهي حينئذ كالمفسرة لآية التبين وان المراد منها ظهور الصدق بحيث يعتمد عليه الناس ويكتفى به العقلاء في أمورهم وهذا هو الظاهر من أدلة اعتبار الخبر كتابا وسنة وسيرة وحينئذ فبمقتضى ذلك أنه لا يعتبر في قبول الخبر أزيد من احراز هذا الوصف في راويه، واما التبين عن صدق اخباره الخاصة فلا يعتبر فيه حصول الظن الفعلي فضلا عن القطع.
(الثاني) السيرة المستمرة والطريقة على قبول اخبار من هذه صفتهم كما هو مدلول الروايات يجد ذلك من تتبع أحوال الناس والعقلاء في جميع أمورهم.
(الثالث) الاتفاق الذي ادعاه الشيخ من الطائفة المحقة على قبول اخبار جماعة هذه صفتهم أعني انهم ليسوا بعدول لكنهم ثقات في أديانهم فان مقتضى ذلك عدم اعتبار التبين في كل خبر خبر بخصوصه كما هو مفاد دليل التبين بل إحراز هذا الوصف لراويه كاف وهو ما ادعيناه من دلالة الروايات وقيام السيرة عليه.
(الرابع) انسداد باب العلم بأغلب الاحكام فإنه قاض بانفتاح باب الظن وكفايته، وحينئذ فلا حاجة إلى خصوص التبين بقسميه أعني الظني والقطعي بل المدار حينئذ على حصول الظن بالحكم وهذا متجه في حق من يرى الانسداد اما من يرى الانفتاح كما هو الحق فلا وحينئذ فنقول بعد قيام هذه الأدلة على كفاية الظن لا بد من التصرف في ذلك الدليل لو سلم ظهوره في ذاته باعتبار القطع - إذ لا تقصر تلك
(٢٣٩)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الصدق (1)، الظنّ (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»