رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٤٥
في الشرع أم لا؟ فيقوى اجراء الأصل هنا وان أجرينا الشغل ثمة بناء عليه ولكن لا يخفى عليك ان هذا بمجرده لا يكفي في لزوم العمل بخبر مظنون العدالة وكونه حجة علينا الذي هو مخالف للأصل أيضا فلابد من التماس دليل آخر عليه كاجماع وغيره ولعل الأمر بالتأمل إشارة إلى هذا كله فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
واما الآية فلعدم كون مظنون الخ:
لا يخفى ان مجرد كون مظنون العدالة ليس من الافراد المتبادرة للفاسق بل وظهور خلافه لا يكفي في كونه من أفراد العادل لاحتمال الواسطة وخطأ الظن إذ العدالة هي الملكة فمن لم يبلغ الملكة مع حسن أفعاله ليس بعادل ولا فاسق ولذا يعد خبره من الحسن لا من الضعيف ولا من الصحيح بل لو قلنا بانتفاء الواسطة فلا يكفي ذلك في دخول الوثاقة في العادل لاحتمال خطأ الظن وكونه فاسقا في الواقع ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى ذلك والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
(وأيضا القصر على التثبت لعله يستلزم سد باب أكثر التكاليف، فتأمل).
المراد له على الظاهر أن اجراء حكم الفاسق في مظنون العدالة من وجوب التثبت يوجب ويستلزم سد باب أكثر التكاليف لكثرة التكاليف جدا وقلة موارد العلم بالعدالة وما قام مقامه من الشهادة أو الرواية
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»